الطهارة ( 1 ) ، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته ، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه . [ 274 ] مسألة 33 : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ، بل يجب ردعهم ( 2 ) وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم ( 3 ) بل مطلقاً ، وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم