responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 116


الطهارة ( 1 ) ، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته ، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه .
[ 274 ] مسألة 33 : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ، بل يجب ردعهم ( 2 ) وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم ( 3 ) بل مطلقاً ، وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم

116

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست