الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى سد بابه ( 1 ) وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل . [ 268 ] مسألة 27 : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه ( 2 ) الحاصل بتطهيره . [ 269 ] مسألة 28 : وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ( 3 ) ، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يمكن لغيره وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإن مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه ، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبب كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه . [ 270 ] مسألة 29 : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه