وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه . [ 262 ] مسألة 21 : يجب الإزالة عن ورق المصحب الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهراً من الحدث ، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته . [ 263 ] مسألة 22 : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس ( 1 ) ، ولو كتب جهلا أو عمداً وجب محوه ، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه . [ 264 ] مسألة 23 : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ( 2 ) ، وإن كان في يده يجب أخذه منه . [ 265 ] مسألة 24 : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة . [ 266 ] مسألة 25 : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ( عليهم السلام ) المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء ، وكذا السُبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة . [ 267 ] مسألة 26 : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت