ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل ( 1 ) ، هذا إذا علم أنها دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالباً فهو طاهر . السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان ، دون البحري منهما ، وكذا رطوبتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهراً ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، عن المتولد منهما ( 2 ) إذا لم يصدق على المتولد منهما اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم