عدم خروج المقدار المتعارف . [ 191 ] مسألة 31 : إذا خرج من الجُرح أو الدُمَل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قَيح ، ولا يجب عليه الاستعلام . [ 192 ] مسألة 32 : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة . [ 193 ] مسألة 33 : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر إلا إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فإنه نجس إلا إذا استحال جلداً . [ 194 ] مسألة 43 : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس وإن كان قليلا مستهلكاً ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف . [ 195 ] مسألة 53 : إذا غرز إبرة أو أدخل سِكّيناً في بدنه أو بدن حيوان فان لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفاً فالأحوط الاجتناب عنه ( 1 ) . [ 196 ] مسألة 63 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه ( 2 ) ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها . [ 197 ] مسألة 37 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من اليدين إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ،