responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 233


فصل في الوضوءات المستحبة [ 465 ] مسألة 1 : الأقوى كما أشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحباً في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها .
[ 466 ] مسألة 2 : الوضوء المستحب أقسام . .
أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر ، فيفيد الطهارة منه .
الثاني : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي .
الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة ، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها .
أما القسم الأول فلأمور . .
الأول : الصلاة المندوبة ، وهو شرط في صحتها أيضاً .
الثاني : الطواف المندوب - وهو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبين - وليس شرطاً في صحته ، نعم هو شرط في صحة صلاته .
الثالث : التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت ( 1 ) أو زمان الإمكان

233

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست