فصل في الوضوءات المستحبة [ 465 ] مسألة 1 : الأقوى كما أشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحباً في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها . [ 466 ] مسألة 2 : الوضوء المستحب أقسام . . أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر ، فيفيد الطهارة منه . الثاني : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي . الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة ، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها . أما القسم الأول فلأمور . . الأول : الصلاة المندوبة ، وهو شرط في صحتها أيضاً . الثاني : الطواف المندوب - وهو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبين - وليس شرطاً في صحته ، نعم هو شرط في صحة صلاته . الثالث : التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت ( 1 ) أو زمان الإمكان