حرمته خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره . [ 460 ] مسألة 15 : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكاً ، نعم الأحوط عدم التسبب لمسّهم ( 1 ) ، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته . [ 461 ] مسألة 16 : لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك ، كما أنه يكره تعليقه وحمله ( 2 ) . [ 462 ] مسألة 17 : ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت ، فلا بأس بمسها على المحدث ، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات ( 3 ) . [ 463 ] مسألة 18 : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإنكان يابساً لأنه هتك ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، وإن كان الأولى تركه . [ 464 ] مسألة 19 : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله ، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنية الشفاء أو التبرك .