responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسهيل المسالك إلى المدارك في رؤوس القواعد الفقهية نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 35


ولذا لا يصح الاستدلال بأخبارها للاستصحاب .
ومنها : كل ما جاز الشهادة عليه جاز الحلف عليه ولا عكس لاعتبار العلم القطعي في الشهادة والاكتفاء بالعلم الشرعي في الحلف هذا لو لم نعمل برواية حفص عن الصادق عليه السلام المشهورة وإلا فالعكس أيضا كلي فتدبر .
ومنها : كل ما يحدث من العين فهو للمغصوب منه قاله خ في ف .
ومنها : كل محرم الانتفاع به بقول مطلق لا يجوز الاكتساب به .
ومنها : تحريم العين مستلزم لتحريم وجوه الانتفاعات قاله مه في نهج الحق فتأمل .
ومنها : لا يقضى صلاة حتى يدخل وقت أخرى فتدبر ومنها : إذا كان السؤال عن أمر خاص وورد الجواب بعام يشمله لا يكون نصا في الخاص لجواز الاستثناء . ومنه يظهر ضعف ما ذكره جماعة من الرواية المسؤل فيها عن السنجاب المجاب فيها بأن كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه صريحة في عدم جواز الصلاة في السنجاب وذلك لجواز استثناء السنجاب متصلا فكذا منفصلا .
ومنها : إذا ثبت حكم تحريمي على وجه العموم فورد هذا الحكم في خصوص عبادة حمل على إرادة الوضعي أي الفساد كالنهي عن لبس الحرير في الصلاة فليتأمل .
ومنها : إذا كان الأمر مضيقا اقتضى عدم اجتماعه مع أمر آخر موسع بضاده ، ذكره صاحب الرياض في البحث عن اللباس المغصوب فليتأمل .
ومنها : تعذر الشرط لا يكفي في سقوطه ، ذكره في الروضه في بحث

35

نام کتاب : تسهيل المسالك إلى المدارك في رؤوس القواعد الفقهية نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست