responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسهيل المسالك إلى المدارك في رؤوس القواعد الفقهية نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 27


إلا فيمن أقر على نفسه بالرق فإنه يقبل مع جهالة نسبه ولا يقدر على أن ينشئ في نفسه الرق .
ومنها : كل من أنكر حقا لغيره ثم رجع إلى الإقرار قبل منه قاله ش .
ومنها : كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلا الوصية وكذا موت القابل قبل القبول .
ومنها : كلما حكم الشارع باتحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتحاد وجب الحمل على المماثلة والمساواة في الحكم كما في قوله الطواف بالبيت صلاة وفي قوله في خطبتي الجمعة هي صلاة حتى ينزل الإمام .
ومنها : لا يزاد الوصف على الأصل ولذا قالوا : إن المستحب لا يكون هيئته إلا مستحبة نعم حكمهم بوجوب بعض الهيئات كالترتيب في الأذان والطهارة في النافلة بمعنى الاشتراط لا الوجوب الشرعي .
ومنها : لا يجوز أن يكون للبائع الثمن والمثمن ولا للأجير المنفعة والأجرة ولا للزوج البضع والمهر وهذا من فروع عدم جواز الجمع بين العوض والمعوض .
ومنها : لا يصح بيع ما لا يتمول وما لا يقدر عليه وكذا كل ما يعد معاملته سفها .
ومنها : كل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر بعينه يصح التوكيل فيه قاله ش .
ومنها : كل دين حالّ لا يتأجل ، قاله ش ايضا .
ومنها : كل ما يكال أو يوزن يحرم بيعه قبل قبضه نسبه ش إلى كثير من الأصحاب .
ومنها : لا يدخل في ملك إنسان شيء قهرا إلا الإرث والوصية والوقف على قوم معينين ونسلهم والجهات العامة والغنيمة ونصف الصداق إذا انتصف وأمور أخرى أشار إليها ش في قواعده .
ومنها : الإذن العام لا ينافي المنع الخاص .
ومنها : الواقع

27

نام کتاب : تسهيل المسالك إلى المدارك في رؤوس القواعد الفقهية نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست