responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسهيل المسالك إلى المدارك في رؤوس القواعد الفقهية نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 22


ومنها : كل ما بطل فيه المسمى فالمرجع هو المثل .
ومنها : يجوز تبعيض الحكم وتفكيكه كما لو اختلفا في حصول النكاح وعدمه .
ومنها : مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المجتمع .
ومنها : لا ينتصف المهر إلا بطلاق غير المدخول بها .
ومنها : لا ضمان في فوات البضع .
ومنها : يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة ، قاله في الروضه .
ومنها : لا يثبت عوض على من لا يستحق المعوض فلا يكون الثمن على غير المشترى والصداق على غير الزوج كما صرح به فخر الإسلام في شرح عد .
ومنها : تقييد المطلق بالفرد النادر كاشف عن إرادة العموم من المطلق على ما قيل : مثاله أعتق رقبة وأعتق رقبة ذات رأسين فلا يحمل على المقيد والأظهر الحمل .
ومنها : تقييد المطلق بالمستوعب كأن يقول : أعتق رقبة ثم يقول : أعتق رقبة كافرة ثم يقول : أعتق رقبة مؤمنة كاشف عن تعدد التكليف وقيل : عن إرادة العموم .
ومنها : إذا كان حكم سببا لتقييد المطلق بالنادر فذلك موهن له قاله بعض مشايخنا لأن الظن على خلافه .
ومنها : لا يحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات بل التقييد تأكيد كذا ذكره جماعة .
ومنها : اختلاف الروايات بالتقدير كاشف عن الاستحباب كما ذكره جمع من الأصحاب ولذا حكموا باستحباب النزح في مسئلة البئر .
ومنها : تقييد المطلق بمقيدين مختلفين بيان وتأكيد أو موجب للتساقط أو للتخيير وربما يفرق بين المستوعبين كما تقدم وغيرهما كما في حديث الولوغ إذ ورد في بعض الأخبار : إحديهن بالتراب

22

نام کتاب : تسهيل المسالك إلى المدارك في رؤوس القواعد الفقهية نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست