responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 99


الرجل بالحرير في الحرب لجواز لبس الحرير للرجال فيه [1] بلا إشكال - ترتفع القيديّة أيضا ، ومن هنا نقول بجواز صلاة المرأة فيه مع أنّه ليس له دليل على حدة بل نقول به من جهة عدم حرمة لبسه لها كما لا يخفى .
وبالجملة فحيث أخذ حرمة النفسي للبس في موضوع القيد - بأن كان الصلاة مقيّدة بعدم وقوعها في ما حرم لبسه تكليفا كالحرير والذهب للرجال - فترتفع القيديّة بارتفاع تلك الحرمة فتصح الصلاة ظاهرا فيما إذا ارتفعت باستصحاب الجواز أو بالجهل والنسيان بالنسبة إلى الموضوع ، نعم تصح واقعا أيضا فيما إذا ارتفع الحرمة أيضا واقعا كما في بعض الأمثلة المتقدّمة نظير لبسه في الحرب أو لبس المرأة له كما لا يخفى .
وعلى أيّ حال إلغاء الشك السببي هنا بالأصل أو غيره يستتبع إلغاء الشك المسبّبي أيضا ، فلا يدخل هذا في عموم النزاع المتقدّم كما هو واضح ، فلا يحتاج حينئذ إلى إجراء أصل آخر في المشكوك لرفع مانعيّته كما هو اللَّازم على مبني المحقّق النائيني رحمه الله حيث إنّ المانعيّة عنده ليست مترتّبة على حرمة اللبس كي يتسبّب أحد الشكَّين عن الآخر حتّى لا يحتاج إلى الأصلين كما قلنا ، بل هي مترتّبة عنده في لسان الأدلَّة على نفس عنواني الحرير والذهب بلا دخل توصيف حرمة اللبس فيه ، فعليه مجرّد التلازم بين الحكمين على تقدير ثبوته لا يوجب ترتّب أحدهما - بالأصل القاضي بالبناء - على الآخر ولو مع ترتيبه عليه للتلازم كما في مفروض المقام إلَّا على القول بحجيّة الأصل المثبت .



[1] الوسائل أبواب لباس المصلي باب 12 .

99

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست