responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 59


كون الأفراد الَّا جزء واحدا ، فالمأمور به أمر واحد وهو الطبيعة السارية في ضمن جميع الأفراد ، فلا يرجع الشك إلى الأقلّ والأكثر ، فلا يكون في المورد معلوم ومجهول كما كان في القسم الأول ، اللَّهمّ إلَّا أن يقال بأنّا لا نحتاج في إجراء البراءة إلى إحراز معلوم ومجهول ، بل المناط فيه سعة المكلَّف وضيقه من ناحية التكليف ، وحيث أنّ الطبيعة تتصوّر فيها السعة والضيق باعتبار كثرة الأفراد وقلَّتها فلو كان هذا الفرد المشكوك أيضا من أفراد الطبيعة يصير المكلَّف في كلفة إتيانه ، فينفي ب « الناس في سعة . إلى آخره » فهذا القسم أيضا خال عن الاشكال .
وهكذا الكلام في ناحية التكليف الغيري فلو فرض أخذ القيد والشرط في المأمور به بأحد هذين الوجهين تجري فيه البراءة أيضا بلا إشكال ، بعين التقريب المتقدّم في النفسي ، من غير فرق بينهما أصلا كما لا يخفى .
مثلا تارة يفرض كون طبيعة المأكوليّة السارية في جميع أفراد الحيوان شرطا بعنوان الارتباط مع كونها مرأة إلى ذوات الأفراد ، بأن صارت الإفراد بمنزلة الاجزاء للمركَّب كما عرفت ، وأخرى يفرض كون الطبيعة السارية في جميع الإفراد بعنوان الارتباط شرطا من غير أن تكون الإفراد ملحوظة بمنزلة الاجزاء للمركَّب كما عرفت ، وعلى ايّ حال نقول على الفرض الأوّل قيديّة الأفراد المعلومة معلومة وقيديّة المشكوك مشكوك فالأصل البراءة بعين صورة الاستغراق ، وعلى الفرض الثاني فإنّ المكلَّف في سعة من جهة الفرد المشكوك المحتمل كون الطبيعة في ضمنه ، فلا يلزم رعاية الفرد المشكوك كما لا يخفى .
ثم إنّ نسبة بعض الأعلام إلى بعض من الأعلام اختياره الاشتغال على فرض كون القيد والشرط من قبيل النّحو الثالث لا بدّ أن يحمل على القسم الثاني منه لا القسم الأول منه ، لعدم صحّة القول بالاشتغال في القسم الأوّل بعد رجوعه إلى الأقلّ والأكثر لمن كان مبناه فيه البراءة ، ولكن هذا الاحتمال غير بعيد بالنسبة إلى القسم الثاني من جهة كون الطبيعة شيئا واحدا كما عرفت ، إلَّا إنّك قد

59

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست