responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 38


المأكول إمّا لكونه عاريا أو لكونه لابسا للمأكول ، فيستصحب عدم تلبّسه له لو لم يشكل بتغيّر الموضوع من حيث كونه في السابق عاريا مثلا وفي الحال لابسا ، لكنّه من المعلوم عدم تغيّره بمجرّد ذلك .
وهذا بخلاف ما لو كان قيدا للصلاة أو اللباس لعدم الحالة السابقة فيهما ، لأنّ هذه الصلاة إمّا تحقّقت في المأكول أو غير المأكول ، وليس عدم كونها في غير المأكول مسبوقا بالعدم حتّى يستصحب ، وهكذا اللباس إمّا وجد مأكولا أو غير مأكول من دون أن يكون لعدم كونه من غير المأكول حالة سابقة حتّى يستصحب ، وهذا واضح لمن تأمّل .
< فهرس الموضوعات > المقدمة الثالثة : أنّه بعد ما عرفت ما فصلَّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة والمانعيّة < / فهرس الموضوعات > المقدمة الثالثة :
أنّه بعد ما عرفت ما فصلَّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة والمانعيّة ، وبين كون كلّ واحد منهما أمرا واقعيّا نفسيّا أو أمرا ظاهريّا مأخوذا فيه العلم بعنوان الموضوعيّة بالتقريب المتقدّم ، فيبحث في هذه المقدمة عن جهتين .
الجهة الاولى : لا بدّ أن يتكلَّم في أنّ المستفاد من لسان الأدلَّة هل الشرطيّة أو المانعيّة .
الجهة الثانية : في أنّه بعد استفادة واحد منهما من لسان الدليل هل يكون المستفاد منه هو الشرطيّة أو المانعيّة النفس الأمريّة الواقعيّة أو المعلومة كما عرفت ؟
< فهرس الموضوعات > أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلَّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا < / فهرس الموضوعات > أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلَّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا إذ بعض منها لا يكون في مقام البيان من حيث كون المدخليّة بعنوان الشرطيّة أو بعنوان المانعيّة ، نظير ما يحكم فيه بجواز الصلاة فيما يؤكل وعدم جوازها وبطلانها فيما لا يؤكل ، أو يكون مشتملا على الأمر والنهي معا اي يبعث نحو الصلاة فيما يؤكل ويزجر عن الصلاة في غيره مثل « صلّ فيما يؤكل ولا تصلّ فيما لا يؤكل » .

38

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست