responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 34


من الحيوان وافتراقهما في الساتر المتخذ من القطن ونظيره وفي المحمول المتخذ من الحيوان ، فالشرط موجود في الأول من هذين . والقيد ولو بعنوان المانعيّة معتبر في ثانيهما لانّه لا بدّ ان يكون من المأكول لا من غيره كما هو واضح .
فعلى ايّ حال في هذا الفرض لا بدّ أن يؤخذ قيد المأكوليّة بالنظر الى الساتر أيضا على فرض الوجود إذا كان بعنوان الشرطيّة كما في المحمول ، حيث أنّه لا معنى لاشتراط المأكوليّة على الإطلاق بعد فرض جواز كون الساتر من غير الحيوان من القطن ونظيره ، فلا بدّ أن يكون شرطا على تقدير كون الساتر واللباس حيوانيّا ، غاية الأمر يلزم هنا تقدير واحد وهو فرض كونه من الحيوان من غير احتياج إلى فرض أصل وجوده فإنّه ممّا لا بدّ منه لفرض كونه شرطا في الصلاة كما لا يخفى ، بخلاف المحمول فإنّه لا بدّ فيه من التقديرين : أحدهما تقدير أصل وجوده لما عرفت من عدم كونه ملازما لأصل الصلاة والمصلَّي لإمكان خلوّه عنه لعدم كونه شرطا ، وثانيهما تقدير كونه من الحيوان على فرض وجوده حال الصلاة فإنّه يمكن أن يكون مصاحبا للمصلَّي مع كونه من غير الحيوان كما لا يخفى ، فالأخذ بعنوان الشرطيّة يحتاج إلى تقديرين وفرضين في المحمول بخلاف أصل الساتر كما عرفت .
وهذا بخلاف ما لو قلنا بكون القيد مأخوذا في المحمول بعنوان المانعيّة حيث إنّه لا يحتاج إلى تقدير أصلا ، لما عرفت من أنّ المانعيّة باعتبار الحيثيّة الوجوديّة فكلَّما تحقّق الوجود في الخارج يتصف بالمانعيّة وإلَّا فلا ، فلا احتياج إلى التقدير بخلاف الشرطيّة فيه وفي اللباس كما عرفت ، كما إنّه لا

34

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست