responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 33


الشرطيّة بعنوان التقدير وفرض الوجود ، بأن يقال يشترط في المحمول كونه مأكولا على فرض وجوده في حال الصلاة ، ولكن بالنسبة إلى أصل اللباس يؤخذ القيد بعنوان الشرطيّة لا المانعيّة ، وأمّا بالنسبة إلى نفس الصلاة فيمكن أخذ الشرطيّة والمانعيّة من غير لزوم محذور في البين .
وبالجملة فلا بدّ أن تكون الشرطيّة على فرض التحقق والوجود في بعض الموارد كالمحمول ، بخلاف المانعيّة فإنّها لا تحتاج إلى تقدير أصلا ، سواء كان ذلك بالنظر إلى المحمول أو الساتر أو أصل الصلاة ، فإنّ المانع عبارة عن كون وجود الشيء مضادّا ومانعا عمّا أخذ عدمه فيه ، وهذا المعنى يترتّب عليه كلَّما تحقّق في الخارج ، فيصير مانعا من دون احتياج إلى فرض الوجود أصلا كما لا يخفى ، هذا كلَّه بناء على فرض أخصّية موضوع القيد لا أعميّته كما عرفت .
وامّا إذا فرض كون موضوع القيد أعمّ من الشرط والمحمول كما فيما نحن فيه ، حيث انّ في المحمول أيضا يعتبر عند العلماء أن يكون من المأكول أو لا يكون من غير المأكول بلا اشكال ، وفرض أيضا أعميّة نفس الشرط من جهة أخرى كما هو كذلك - حيث ثبت جواز الصلاة في القطن والكتان وغيرهما ممّا أنبتت الأرض ، فيكون الشرط حينئذ هو اللباس المتخذ امّا من القطن أو الكتان أو غيرهما ممّا أنبتت الأرض وامّا من الحيوان المأكول لحمه - فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه .
بعبارة أخرى بعد فرض أعميّة موضوع القيد من الشرط والمحمول كما فيما نحن فيه وأعميّة الشرط أيضا من جهة كونه أعمّ من المتخذ من القطن والكتان ونظائرهما ومن المتخذ من الحيوان المأكول يكون بين القيد وهو المأكوليّة والشرط [1] عموم من وجه ، لاجتماعهما في الساتر المتخذ



[1] ان كان المراد من الشرط خصوص الساتر فيكون بينه وبين المأكولية عموم مطلق لا من وجه وهذا مخالف لمفروض البحث وإنّ كان المراد منه أعمّ من الساتر والمحمول كما هو الظاهر من الكلام ومن ذكر موارد الاجتماع والافتراق فيرد عليه انّه قد صرّح كرارا بانّ المحمول لا يكون شرطا ولذا التزم بأنّ المأكوليّة أيضا لا يكون شرطا له بل يكون عدمه مانعا عنه وبالجملة هذا الاحتمال أيضا مخالف لمفروض البحث من جهة أخرى ، فالأولى ان يقال « ما على المصلَّى » مكان « الشرط » حتّى يعم الساتر والمحمول ويصحّ ما قال حوله . س . ع . ف .

33

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست