responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 29


في عرض واحد كما لا يخفى ، وهذا لا يتم إلَّا بأن يكون قيده أيضا وجوديّا لا عدميّا ، فيمكن أخذ المأكوليّة شرطا له ولا يمكن أن يكون عدم غير المأكوليّة قيدا بأن يكون وجوده مانعا ، لما عرفت من كونه مؤثّرا والعدم لا يترتّب عليه الأثر أصلا ، فالقول بأنّه لا مانع من أخذ عدم غير المأكول أيضا قيدا للشرط باعتبار كون وجوده مانعا عن جهة الاقتضاء الراجعة إلى حيث الشرطيّة في غير محلَّه ، بعد ما عرفت من عدم اقتضاء له ما وراء اقتضاء أصل الصلاتيّة القائمة بتمام الاجزاء والشرائط فعليه يكون مانعا عن أصل اقتضاء الصلاة لا عن خصوص الشرط ، وقد عرفت أنّه لا مانع من أخذه مانعا عن أصل الصلاة فعلى فرض كونه قيدا للباس لو عبّر في بعض العبائر بكون غير المأكول مانعا فلا بدّ أن يؤوّل ويقال انّ المراد كون المأكوليّة شرطا في اللباس كما لا يخفى .
فحيث انّه يظهر من كلام بعض الأعلام أخذه قيدا للباس لا للصلاة ومنهم المحقّق الاشتياني فيكون ما أفاده ( رحمه الله ) من إرجاع لسان المانعيّة إلى الشرطيّة حيث قال في رسالته المعمولة في هذه المسألة بعد أن ذكر فيها : أنّه ربّما يستظهر من الأخبار المتقدّمة من حيث تعلَّق المنع وعدم الجواز بالصلاة في غير المأكول أو الأرانب كون حرمة الأكل مانعة من حيث انطباق مفهوم المانع عليها : إلَّا أنّ التأمّل الصادق يشهد بأنّ المنع فيما لا يؤكل من جهة انتفاء حلّ الأكل أي من جهة انتفاء الشرط لأنّ غير المأكول عنوان لانتفاء حلّ الأكل حقيقة - واقعا في محلَّه بمقتضى مبناه من أخذ القيد قيدا للباس لا للصلاة لما عرفت من انّه بناء على كون القيد قيدا للباس لا بدّ أن يكون شرطا لا مانعا كما لا يخفى على الفطن العارف .
فما ذكره المحقّق النائيني في رسالته المعمولة في هذه المقالة إشكالا على المحقّق الاشتياني والَّذين يوافقون معه - بقوله « لا يخفى ما فيه إذ : ان أريد به ظاهره من دعوى رجوع حرمة الأكل إلى العناوين

29

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست