responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 60


عرفت وجه جريان البراءة فيه أيضا بالتقريب المتقدّم .
ومن هنا يظهر وقوع الخلط والاشتباه بين الأقسام من الحائري رحمه الله حيث تعرّض للقسم الثاني من النحو الثالث وقال : ومنها جعلها باعتبار مجموع الوجود بحيث يكون مجموع أفراد الطبيعة جزء واحدا للمأمور به ، ثم قال بعد هذا وان جعل جزء أو شرطا بالاعتبار الثاني - مراده قدس سرّه منه هو صورة الاستغراق والسريان - فلا إشكال في أنّ مرجع هذا النحو من الجعل إلى جعل كلّ واحد من أفراد الطبيعة جزء مستقلا أو شرطا كذلك ، وانّ القضيّة الدالَّة على ذلك تنحلّ إلى قضايا متعدّدة . إلى أن قال : وكذا الحال فيما إذا جعل بالاعتبار المزبور ، انتهى .
ومعنى ذلك الكلام أنّ في القسم الثاني من النحو الثالث أيضا مرجع الجعل إلى جعل كل واحد من أفراد الطبيعة جزء مستقلا أو شرطا كذلك ، مع إنّك قد عرفت أنّ الأفراد في القسم المذكور جزء واحد للمأمور به كما صرّح به نفسه رحمه الله فأين الإفراد والأجزاء حتّى ينحلّ الحكم إلى أحكام متعدّدة بعدد الإفراد .
ومن هنا قلنا إنّ جريان البراءة فيها ليس على حدّ جريانها في النحو الثاني وهو صورة الاستغراق ، ولا على حدّ جريانها في القسم الأوّل من النحو الثالث ، وليس ذلك إلَّا لعدم كون المأمور به إلَّا شيئا واحدا وهو الطبيعة السارية في مجموع الإفراد ، بل عرفت انّ جريانها فيه من جهة الضيق والسعة ، وهو قدّس سرّه خلط بين القسم المذكور وبين النحو الثاني وهو صورة أخذ الطبيعة السارية بعنوان العموم الاستغراقي ، لأنّ ما ذكره من الانحلال إنّما هو على تقدير الأخذ بعنوان الاستغراق لا على القسم المذكور كما عرفت فتأمّل حتى يظهر لك حقيقة الحال .
النحو الرابع :
أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف ، بأن يكون المراد من أكرم العلماء هو إكرام المجموع فلا بدّ أن يكرم

60

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست