responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 52


لا يخفى أنّ الأصول الجارية في المقام عبارة عن البراءة أو الاشتغال وحديث الرفع والاستصحاب وقاعدة الحليّة ، وهذه الأصول الأربعة هي المرجع في المقام وسيأتي بيان الفرق بين البراءة وحديث الرفع في محله إن شاء الله فلنتكلَّم أوّلا عن أصالة البراءة .
فليعلم أوّلا بعنوان القاعدة الكليّة أنّه كلَّما كان الشك في أصل ثبوت التكليف نفسيّا كان أو غيريّا أو في ثبوت حيثيّة من حيثيّاته - بأن يكون معلَّقا على شيء وشك في حصول المعلَّق عليه من غير فرق بين النفسي والغيري أيضا - فالمرجع هو أصالة البراءة ، وكلَّما كان الشك راجعا إلى السقوط بعد إحراز ثبوت التكليف نفسيّا كان أو غيريّا فالمرجع هو الاشتغال لانّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة كما لا يخفى .
كما انّ المائز بنحو الكليّة بين كون الشك في الثبوت أو السقوط هو إنّه إن كان لنا تكليف مشكوك أو معلوم ومشكوك معه فهو يكون شكا في الثبوت ، فالمرجع فيه البراءة بناء على جريانها في دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، وإلَّا فالشك يكون في السقوط بعد إحراز أصل الثبوت ، فيكون المرجع هو الاشتغال كما عرفت .
إذا علمت ذلك فلا بدّ أن نتكلَّم أوّلا عن جهة الأمر والوجوب بالنسبة إلى التكاليف النفسيّة ، ثمّ نقيس عليه التكاليف الغيريّة على مبني الشيخ والتكاليف الضمنيّة على المبنى المختار لما عرفت في الأصول من عدم قولنا بالأحكام الغيريّة بالنسبة إلى الاجزاء والشرائط ، فالتعبير بالغيريّة إنّما هو من باب المسامحة كما لا يخفى ، ثم نقيس عليه النواهي الغيريّة والتكاليف المحرّمة فنقول : لا إشكال في انّ جعل الطبيعة متعلَّقا للأمر يتصوّر على أنحاء :
النحو الأوّل :
أن يتعلَّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات والخصوصيّات أعني الطبيعة اللابشرط عن جميع الخصوصيّات ، ولكن لمّا كان

52

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست