responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 37


الإكرام بنحو التخيير لا التعيين ، فبعد ذكر « أو عمرا » عدلا لمتعلَّق الأمر يرتفع عن البين ظهور الأمر في التعيين ، وما نحن فيه أيضا من هذا القبيل ، فالقائلون بالشرطيّة حيث إنّهم قائلون برجوع القيد والشرطيّة إلى اللباس فلا مانع من توجيه الشرطيّة بالوجه الثاني ، وقد عرفت أنّه ليس خلاف الظاهر بعد قيام الدليل كما عرفت فليتأمّل .
التّقسيم الثالث للقيود هو أنّ القيود المأخوذة تارة تكون قيدا للصلاة واخرى للمصلَّي وثالثة للباس والساتر .
ولا خفاء في وجود الثمرة بين المذكورات كما تقدّم فإنّ الطهارة إذا كان شرطا للصلاة فلا يوجب فقدها في الأكوان المتخللة بين الأفعال بطلانها بل يحصلها في الأثناء ويأتي بالباقي ، إلَّا أن يجعل الحدث مانعا كما عرفت ، بخلاف ما لو كانت قيدا للمصلَّي فان فقدانها ولو في الأكوان المتخللة يوجب البطلان ، وذلك لأنّه ولو لم يكن هذه الأكوان من الأكوان الصلاتيّة إلَّا أنّ الشخص من حين الشروع يعدّ مصليّا إلى آخر الصلاة ، نظير كون الشخص متكلَّما حين اشتغاله بالتكلَّم حتّى يصير فارغا ، وهذا العنوان ثابت له حتّى في الآنات المتخللة في البين ، فلا بدّ أن يتصف المصلَّي بواجديّة الشرط إلى آخر الصلاة ، ففقدانه في الأثناء يوجب بطلانها .
وفي المقام أيضا لو كان قيد المأكوليّة راجعا إلى الصلاة فلا يوجب فقدانه في الأكوان المتخللة بين الصلاة بطلانها ، بخلاف ما لو كان راجعا إلى المصلَّي حيث إنّه يوجب البطلان لكونه مصلَّيا في تمام الحالات والأكوان ، فلا بدّ من استمرار شرطه إلى تمام الصلاة كما عرفت في المثال المتقدّم .
كما انّه يجرى الاستصحاب على فرض كونه قيدا للمصلَّي لوجود الحالة السابقة بالنسبة إليه ، فإنّه قبل تلبّسه بهذا المشكوك لم يكن متلبّسا بغير

37

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست