responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 27


القيدين لا يستلزم انتفاء الآخر كما هو رأي بعض الأعلام ومنشأ فتواهم .
وذلك بخلاف ما لو فرض كونها قيدا لنفس الساتر ، فإنّه بعد كون القيد للصلاة هو الساتر المقيّد بالطهارة يكون المقيّد منتفيا بانتفاء قيده ، فإذا لم يتمكَّن من الساتر الطاهر يسقط أصل شرطيّة الساتر فيصلَّي عريانا ، كما ذهب إليه بعض من الفقهاء رحمهم الله ، اللهمّ ان يستفاد من الدليل الآخر أو من نفس دليل الشرط اختصاص شرطيّة الطهارة بحال التمكَّن لا مطلقا ، فيصلَّي حينئذ أيضا في الساتر النجس كالصورة الأولى .
وقس على هذا ما نحن فيه فإنّ مأكوليّة اللحم تارة يفرض كونها شرطا للصلاة ولو في ضمن اللباس ، بمعنى انّها كما صارت مقيّدة بالساتر كذلك صارت مقيّدة بكون الساتر من مأكول اللحم أو بعدم كونه من غير المأكول ، واخرى يفرض كونها شرطا للساتر بأن يكون الساتر من مأكول اللحم شرطا في الصلاة كما عرفت ، فعلى هذا لو كان المأكوليّة شرطا للصلاة في عرض [1] الساتر يجب ان يصلَّي في الساتر من غير المأكول إذا لم يتمكَّن من غيره لعدم انتفاء قيد الستر بانتفاء قيد المأكوليّة كما عرفت ، بخلاف ما لو كان المقيّد وهو اللباس من المأكول شرطا في الصلاة فإنّه يجب حينئذ ان يصلَّي عريانا كما عرفت ، اللهمّ إلَّا أن يستفاد أيضا من الدليل اختصاص شرطيّة المأكوليّة بصورة التمكَّن كما في الطهارة ، ففي هذه الصورة أيضا يصلَّي في الساتر المتّخذ من غير المأكول .
ثمّ انّه لا يخفى عليك تحقّق الثمرة العلميّة والفقهيّة الأخرى بين كون القيد قيدا للصلاة ولو كان محلَّه الساتر وبين كونه قيدا للقيد وهو الساتر



[1] سلَّمنا أنّ عرضيّة المأكوليّة للَّباس متصوّر في مقام الثبوت ولكنّ الإنصاف انّه في مقام الإثبات مشكل أو ممتنع إذ الظاهر من جميع الأدلَّة انّ المأكوليّة أو عدمها يكون قيدا للباس امّا شرطا وامّا مانعا وهذا هو الذي يساعده الوجدان والاعتبار أيضا . س . ع . ف .

27

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست