responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 24


جزئيّته [1] ، والمفروض أنّ أصل الجزئيّة مشكوك فلا قيد في هذه الصورة أصلا ، فتكون صلاته صحيحة واقعا كما عرفت .
وهذا بخلاف ما لو كان العلم مأخوذا في نفس الحيوان ، بأن يكون القيد شرطا أو مانعا هو الجزء المأخوذ من الحيوان الذي علم مأكوليّته أو علم عدمها ، فإنّ الصلاة في هذا اللباس المشكوك باطلة واقعا على فرض كونه من غير المأكول ، لأنّ المفروض أنّ الحيوان معلوم من حيث المأكوليّة وغير المأكوليّة فلو كان هذا اللباس مأخوذا واقعا من غير المأكول المعلوم كونه غير مأكول تصير الصلاة فيه فاسدة بحسب اللَّب ونفس الأمر لعدم حصول القيد كما لا يخفى ، نعم تصحّ الصلاة في هذه الصورة أيضا واقعا في اللباس المذكور فيما إذا كان الموجود في الخارج هو الحيوان المردّد بين كونه مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ، فالصلاة في اللباس المأخوذ منه صحيحة واقعا لعدم كونه معلوما من جهة المأكوليّة وغير المأكولية فليس في البين قيد أصلا كما لا يخفى .
ثمّ انّ كون العلم مأخوذا في الموضوع موضوعا بالتقريب المتقدم تارة يكون من جهة قيام الدليل عليه واخرى من جهة كون القدر الثابت من الدليل هو اعتبار الأمر المذكور مع العلم بأصل الموضوع بأن يكون لسان الدليل قاصراً عن الدلالة على اعتباره حتّى في حال الجهل أيضا ، فيبقى صورة الجهل خاليا عن الدليل فيرجع إلى الشكّ في أصل الشرطيّة أو المانعيّة في



[1] في فرض كون المانع هو المعلوم جزئيّته لغير المأكول يصحّ الاكتفاء بمشكوكها ، إذا الشكّ فيها يكون بمعنى عدم إحراز المانع وهو كاف للحكم بصحّة الصلاة ، ولكن في فرض كون الشرط هو المعلوم جزئيّته للمأكول لا يصحّ الاكتفاء بمشكوكها ، إذ في هذا الفرض يلزم إحراز الشرط ولا يتحقّق الإحراز مع الشكّ ، نعم يصحّ الاكتفاء به إذا لم يقطع بانّ لباسه يكون من الحيوان بل يحتمل كونه من غيره كالقطن وأمثاله ، ولا يخفى انّه مع هذا الاحتمال تصحّ الصلاة في جميع فروض الشك هنا ، من غير فرق بين الشرطيّة والمانعيّة ، أضف الى هذا انّ هذا الاحتمال خارج على الظاهر عن مسئلتنا الحاضرة . س . ع . ف .

24

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست