responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك ( عدد الصفحات : 100)


مثلا [1] والحاصل انّ كلّ هذه الأقسام مورد للبحث والكلام ، يأتي الإشارة الى كلّ واحد منها في محلَّه ، وتوضيح الكلام في المقام بحيث يرفع به الستر عن وجه المرام يتوقّف على تمهيد مقدّمات قبل الخوض في المطلب :
المقدمة الأولى :
أنّه : لا إشكال في انّ الشرطيّة والمانعيّة أمران منتزعان ، وذلك لانّ معنى الشرط في الأمور الواقعيّة التكوينيّة هو كون وجوده دخيلا في مؤثريّة المؤثّر وتحقّق الأثر في الخارج ، فيكون الشرط متمّما امّا لفاعليّة الفاعل أو لقابليّة القابل ، كالمحاذاة بين النار وما يحترق بها من الحطب وغيره ، حيث انّه لولا المحاذاة لما يؤثّر المقتضى للإحراق أثره ، فهي شرط لتأثير النار ومتمّم لفاعليتها أو لقابليّة المحلّ لقبول الإحراق ، فمن هذه الحيثيّة المحقّقة القائمة بوجود المحاذاة ينتزع عنوان الشرطيّة كما لا يخفى ، كما انّ المانعيّة تنتزع عن حيثيّة كون وجود الشيء مضادّا ومانعا عن تأثير المقتضى أثره ، كالرطوبة المانعة عن إحراق النّار للشيء المرطوب .
وأمّا في الأمور الاعتباريّة والأحكام الشرعيّة ، فإن لوحظ الشرط والمانع بالنسبة إلى الملاكات والمصالح والمفاسد الكامنة في ذات المأمور به والمنهيّ عنه كما هو مذهب العدليّة والمعتزلة خلافا للاشعريّة ، فيكون معنى الشرط فيها أيضا عبارة عن كون وجود الشيء دخيلا في المصلحة الكامنة في المأمور به ، كما إنّ المانع أيضا يصير عبارة عن كون وجود الشيء مضادّا ومنافيا لتلك المصلحة ، فعنوان الشرطيّة والمانعيّة تنتزعان من مدخليّة وجود الطهارة مثلا في أصل المصلحة الكامنة في الصلاة ومن مضاديّة الحدث لها كما لا يخفى ، فتكون الأحكام الشرعيّة أيضا في الشرطيّة والمانعيّة كالأمور التكوينيّة من غير فرق بينهما أصلا ، إلَّا إنّ الكلام في كون الأمر كذلك ،



[1] الظاهر انّه لا يكون بين القسم الرابع والشق الأوّل من القسم الثالث ولا بين القسم الخامس والشق الثاني منه فرق ماهويّ بل الفرق يكون من حيث المورد وهو غير فارق . س . ع . ف .

11

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست