responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 135


المنفرد موميا بمؤخر عينه إلى يمينه مع الاستقبال والإمام بصفحة وجهه إلى يمينه و كذا المأموم إلى يمينه ويساره كما يأتي وجميع ما ذكر من الآداب مما يشترك فيه الرجل والمرأة إلا أنها إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما و تضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يجلس الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض فإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا كذا في حسنة زرارة وفي رواية ابن أبي يعفور إذا سجدت بسطت ذراعيها وفي مرسلة ابن بكير تضممت والرجل إذا سجد تفتح < فهرس الموضوعات > باب المكروهات < / فهرس الموضوعات > باب المكروهات زيادة على ما تقدم التكاسل والتثاقل والتناعس فإنها من خلال النفاق فإن الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعني سكر النوم و قال للمنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والتمطي وأصله التمطط وهو التمدد والتثأب بالهمز وهو تنفس ينفتح منه الفم من الامتلاء وكدورة الحواس وورد أنهما من الشيطان والتنخم وهو اخراج النخامة أي البزقة من الحلق والتلثم كما سبق والمكروه منه ما لا يمنع النطق بالواجب من الألفاظ وإلا حرم والتبسم وهو ما لا صوت فيه من الضحك والتبصق وهو لفظ البصاق أي ماء الفم والامتخاط وهو لفظ المخاط أي ماء الأنف والالتفات الغير الفاحش يمينا وشمالا بالبصر أو الوجه أما الفاحش فحرام مبطل للصلاة كما يأتي وقيل إنه مبطل مطلقا والنظر إلى السماء للنهي عنه مع منافاته الخشوع وكذا تحديده في شئ ولو كان حذاء الوجه وحديث النفس كك والوسواس فإنه إطاعة الشيطان كما يضطر إلى الاذعان به صاحبه إذا حقق عليه القول سواء كان في النية أو متعلقاتها أو اخراج الحروف من المخارج أو غير ذلك وربما حرم على بعض الوجوه وهو وإن لم يكن أمرا اختياريا إلا أن مباديه أمور اختيارية وكذا جملة من المذكورات واشباع الحركات بحيث تقارب الحروف وكذا اشباع السكنات بحيث تقارب الحركات سيما في حروف القلقلة والتأمين وهو قول الأمين بعد الحمد لغير تقية وهو من سنة النصارى وقد وردت الأخبار مصرحة في النهي عنه للمأموم وغيره فالتحريم قوي والمعارض يحتمل التقية والمشهور تحريمه مطلقا وبطلان الصلاة به ونقل عليه الاجماع وهو الحجة إن ثبت ومحل النظر إنما هو ما كان من كلام المصلي فلو أتى في القنوت أو غيره بشئ من الأدعية المأثورة المشتملة على هذه الكلمة جاز ذلك قطعا من غير مرية والقرآن بين سورتين تامتين فما زاد وكذا سورة تامة وأخرى ناقصة و المحتاط يجتنبه في الفريضة أما النافلة فلا بأس إلا الضحى وألم نشرح فإنهما في حكم سورة واحدة والاكتفاء بأحديهما خلاف الاحتياط وكذا الفيل والايلاف على المشهور والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال فإنما يفعل ذلك المجوس بل ينبغي في القيام إرسال اليدين و وضع الكفين على الفخذين مستقبلا بظهورهما القبلة كما ذكره في غيره وذكر جماعة أنه لا فرق بين وضع اليمين على الشمال والعكس ولا بين أن يكون الوضع فوق السرة أو تحتها وعلى الزند أو على الساعد بينهما حايل أم لا والأكثر على تحريمه بل وبطلان الصلاة به ونقل عليه الاجماع ويجوز للتقية بل قد يجب والحقن وهو حبس البول والحقب وهو حبس الغايط إذ لا صلاة لحاقن ولا لحاقب وهو بمنزلة من هو في ثيابه والحزق بالحاء المهملة فالزاي وهو الصبر على الخف الضيق قال في النهاية الحازق الذي ضاق عليه خفه فحزق رجله أي عصرها وضغطها وهو فاعل بمعنى مفعول ومنه الحديث لا يصلي وهو حازق والصفن وهو رفع إحدى الرجلين وفي النهاية في حديث النهي عن صلاة الصافن أي الذي يجمع بين قدميه وقيل هو الذي يثني قدمه إلى ورائه كما يفعل الفرس إذا ثنى حافره انتهى والوجه الأول هو الصفد وهو اقتران القدمين معا كأنهما في قيد و الصفد والصفاد القيد وبه فسر حديث النهي عن صلاة الصافد والاختصار وهو وضع يديه على خاصرتيه والظاهر تحقق الكراهة بوضع إحدى اليدين على الخاصرة ففي القاموس اختصر وضع يده على خاصرته وفي النهاية في الحديث أنه نهى أن يصلي الرجل متخصرا أو روي مختصرا أي يصلي وهو واضع يده على خصره قال وعلى الرواية الثانية قيل هو من المخصرة وهي ما يختصر الانسان بيده فيمسكه من عصى أو عكازة أو مقرعة أو قضيب وقد يتكئ عليه فالمعنى أن يتخذ بيده عصى يتكئ عليها وقيل معناه أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين ولا يقرأ السورة بتمامها في فرضه و الصلب بفتح الصاد وهو ذلك مع التجافي بين عضديه وفي كلام ابن الأثير في تفسيره تدافع قال فيه قال صليت إلى جنب عمرو فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وآله ينهى عنه أي شبه الصلب لأن المصلوب يمد باعه على الجذع وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام انتهى والسدل وهو ادخال اليدين معا تحت الثوب مطلقا أو مماستين للبدن في الركوع والسجود وإن أدخل إحديهما وأخرج الأخرى فلا بأس وكذا إذا كان عليه ثوب تحتهما على التقييد وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعله على كتفيه ومنه حديث

135

نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست