responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : تحرير المجلة ( عدد الصفحات : 194)


كي لا ترث منه فإنها ترثه لو مات في الحول ولو بعد خروجها من العدة وكذا لو حابى أحد ورثته ببيع أو هبة يقصد حرمان الباقين فإنها تبطل على الأصح نعم يستثني من هذه المادة ما لو قتل الدائن مدينة بدين مؤجل كي يتعجل فإنه يحل على قاعدة الديون المؤجلة التي تحل بموت من هي عليه ومقتضى المادة ان لا يحل وكذا في منجزات المريض من بيع ونحوه محاباة لا يقصد الحرمان فإنها تصح سواء قلنا بخروجها من الثلث أو من الأصل وقد يعثر المتتبع على غير ذلك من الأمثلة في المستثنى والمستثنى منه .
( مادة : 100 ) من سعى في نقض مأتم من جهته فسعيه مردود عليه هذه المادة أشبه بان ترجع إلى قاعدة عدم نفوذ الإنكار بعد الإقرار أو إلى أصالة الصحة في عمل المسلم أو مطلقاً أو ما أشبه ذلك من الأصول والقواعد وليست هي قاعدة برأسها فإن الواهب له ان يرجع بهبته وقد تم من جهته إلى كثير لا يحصى من أمثال ذلك ، نعم لو باع ثم ادعى فساد المبيع لم يقبل منه ولكن لا لهذه القاعدة بل لأصالة الصحة في فعل العاقل وكذا لو أقر بدين ثم ادعى الاشتباه فإنه لا يسمع لقاعدة ( لا إنكار بعد الإقرار ) وهكذا وبالجملة نقض الإنسان لعمله أو قوله يختلف في القبول وعدمه باختلاف الموارد والأصول والقواعد الجارية في كل مورد بحسبه ، هذا موجز القول فيما ذكرته المجلة من القواعد العامة وقد اتضح لك جلياً ان بعضها يدخل في بعضها وبعضها مستدرك لا يترتب عليه أثر .

61

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست