والغايات ونقول في بيان أوسع واجمع ان الملحوظ في الفقه هو النواميس المقدسة والشارع المقدس بحكمته الواسعة شرع العبادات تنويراً للقلوب وتربية للأرواح . وتهذيباً للأخلاق ، وأخذا بهذا النوع البشري من حضيض البهيمية إلى كمال الإنسانية والملكية ، وربط المعاملات بالعقود حفظا للوئام وضبطاً للنظام . وجعل القصاص والديات احتفاظا بالنفوس ، وبالجهاد وقتل المرتد حفظ الدين . وبتحريم المسكرات وحد شاربها حفظ العقل ، وبتحريم الزنا وأخويه الخبيثين حفظ الأنساب وبتحريم الغصب والسرقة وقطع يد السارق حفظ الأموال وبتحريم الغيبة والبهتان والقذف والحد عليه حفظ الاعراض ، وبجعل منصب القضاء قطع التشاجر والخصومات هذه فذلكة مهمات شريعة الدين الإسلامي واحكامه وفلسفة تشريعها وأنموذج إسرارها فهل تجد دينا أوسع واجمع وأرصن وأتقن من هذا ( الرابع ) من الأمور ، لن جميع مدارك الاحكام وأدلتها ترجع إلى قواعد وقوانين عامة بها يستنبط الحكم من الكتاب والسنة وتابعيهما العقل والإجماع . والأدلة عندنا معشر الإمامية تنحصر بهذه الأربعة . اما غيرنا من فقهاء الإسلام فقد يدخلون الظن والقياس والاستحسان مما ورد المنع الشديد في اخبار أئمتنا سلام اللَّه عليهم عن الميل اليه فضلا عن الاعتماد عليه ( والغرض ) ان العمدة في استخراج الحكم واستنباطه من الأدلة هي