واحد افراده عقد القرض لا القراض وقسم منه في الخارج وهو الذي يسميه فقهاؤنا ( الكلي في المعين ) مثل صاع من صبرة معية وشاة من قطيع معين فإنه أي الصاع أو الشاة كلي لأنه صادق على كثيرين وهي كل صاع من الصبرة وجزئي لأنه في الخارج لا في الذمة وهو مردد في معين وهي الصبرة أو لقطيع وعلى كل حال فلا علاقة له بالدين أصلا ويظهر الفرق بينه وبين الصاع المشاع بالإشاعة الكسرية في أمور لا مجال لها هنا وربما يأتي الإشارة إليها في موضع آخر إن شاء اللَّه . وما بقي من المواد المذكورة هنا أي في المقدمة كلها واضح ، والجدير ان نشرع بعد الفراغ من مواد المقدمة في مقاصد الكتاب وأبوابه .