responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 93


مسألة 4 : قد اشتهر عدم وجوب الفحص ولو كان متمكنا منه بسهولة في باب النجاسة والطهارة ; بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية البدوية ، فلو كان مسبوقا بالعلم بالنجاسة تفصيلا أو إجمالا ، فيجب على الأقوى في الأول ، وعلى الأحوط في الثاني .
ولو لم يكن مسبوقا به ، يبني على الطهارة من حيث الأكل وغيره .
ويحتمل وجوبه في الموارد التي يسهل الاطلاع عليها جدا ; بالنسبة إلى مثل الأكل والبيع وما بحكمه .

93

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست