نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 93
مسألة 4 : قد اشتهر عدم وجوب الفحص ولو كان متمكنا منه بسهولة في باب النجاسة والطهارة ; بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية البدوية ، فلو كان مسبوقا بالعلم بالنجاسة تفصيلا أو إجمالا ، فيجب على الأقوى في الأول ، وعلى الأحوط في الثاني . ولو لم يكن مسبوقا به ، يبني على الطهارة من حيث الأكل وغيره . ويحتمل وجوبه في الموارد التي يسهل الاطلاع عليها جدا ; بالنسبة إلى مثل الأكل والبيع وما بحكمه .
93
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 93