responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 92


على ما في صحيحة هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا تأكلوا لحوم الجلالات ، وإن أصابك من عرقها فاغسله " وعلى هذا لا عبرة بالاجماع المنقول هنا .
وفي إلحاق سائر المحرمات اللحوم بالعرض بها ، وجه بعيد .
والمراد من " الجلالة " ما يكون من الحيوان المتغذي بالعذرة من الانسان ، ويأتي تفصيله في المطهرات .
مسألة 1 : عرق الجنب من الحرام طاهر على الأشبه ، ولا بأس باستعمال الثوب الملوث به في غير الصلاة ، وأما فيها فالأحوط تركه ، والأظهر جوازه ، ولا سيما بعد جفافه .
مسألة 2 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب وغيرهما ، والأقوى طهارة غير المذكور من الحيوانات .
مسألة 3 : قد مر حكم المشكوك غير المسبوق بالنجاسة ، وأما المقرون بالعلم الاجمالي ، فيترك على الأحوط .
نعم ، في الشكوك البدوية لا يجب الاحتياط ، إلا في موارد تأتي في مسائل الوضوء وغيرها ، ومنها الماء الخارج بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات وما بحكمه ، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول .
وهكذا يحتاط على الأولى في كافة موارد قوة الظن بالنجاسة ، كالمراحيض العامة المعروفة ، والأسواق الخاصة المشهورة ، بل على القول : بمنجسية المتنجس - على الأقوى - تشكل الطهارة ، ولا سيما في مثل المخازن المنصوبة في الحوانيت وغيرها ; مما تعد لذلك .

92

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست