responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 89


شهور انتقل إلى أم أخرى كافرة فولدته ، فلا تبعد نجاسته إذا كان الأب أيضا كافرا ; لقوله تعالى : ( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) [1] ولاطلاق ما ورد في أنه من أجزائها [2] .
مسألة 6 : في لحوق من بحكم الكافر كمنكر الضروري ، إشكال ، ولو رجع المرتد عن ارتداده لا تبعد طهارته حسب القاعدة ، إلا أن الاحتياط مطلوب جدا .
مسألة 7 : لا إشكال في نجاسة الغلاة والنواصب والخوارج المذكورين في التأريخ .
بل لا إشكال في نجاسة الناصب المعلن عداوته ولو بالنسبة إلى أوليائهم ( عليهم السلام ) إذا كان لأجل الولاء ، والأحوط تعفير إنائهم ، كتعفيره من ولوغ الكلاب .
والأشبه نجاسة المعروف بالبغض لأهل البيت ( عليهم السلام ) ومن يحذو حذوهم ، وإن لم يكن يعلن العداوة .
مسألة 8 : من أبرز الاسلام تقية أو إكراها أو لسياسة أو غير ذلك ، غير محكوم بالكفر على الأشبه .
مسألة 9 : المخالف وغير الاثني عشري من فرق الشيعة ، إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين للأئمة وللصديقة الكبرى ( عليهم السلام ) ولمن يحذو حذوهم ، محكومون بالطهارة الظاهرية ، وأما مع النصب فلا .
ولو كان يسب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو بعض الأئمة ( عليهم السلام ) - سواء اعتقد بإمامته ، أم لم



[1] المجادلة ( 58 ) : 2 .
[2] تهذيب الأحكام 8 : 236 / 851 ، وسائل الشيعة 23 : 106 ، كتاب العتق ، باب 69 ، حديث 1 .

89

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست