responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 88


المحتاجة إلى التقليد ، فلو أنكر كون القرآن من الله تعالى - وهكذا ما فيه من الأمور الواضحة لمن دخل في حريم الاسلام - يحكم بنجاسته على المشهور المنصور ، ومن ذلك إنكار المعاد .
نعم ، نجاسة المنكر الجاهل برجوع إنكاره إلى الأصول ، غير واضحة جدا ، إذا كان بحيث لو علم فلا ينكره .
مسألة 3 : المراد من " الانكار " ليس الجحود بالقول وما يشبهه ، بل - على ما عرفت - يكفي عدم الاعتراف به ، ولا يثبت عدم اعترافه بمجرد السكوت .
ولو كان يعترف بصدق ما جاء به الاسلام ، ويظن أن وجوب الصلاة ليس منه ، لا يحكم بنجاسته إلا إذا أبرز ذلك .
مسألة 4 : أولاد المشركين بل وطائفة من الكفار ، تلحق بهم في النجاسة ، ولو آمنوا فإسلامهم إسلامها .
ولو تبدلت أحوالهم فلا تتبدل أحوال أولادهم ، بل الأشبه بقاؤهم على الطهارة ، فإذا بلغوا أو صاروا مميزين ، فلا يبعد أن يحكم بنجاستهم إذا لم يعترفوا ، فلو كانوا قابلين للاعتراف فلا بد منه كي يطهروا .
والأشبه أنهم كذلك ولو كانوا عن زنا ، ولو كان الأب مسلما ، والأم كافرة ، فلا يترك الاحتياط .
ولو كان عن زنا من طرف الأم المسلمة ، فالحكم هو الطهارة ، فضلا عما إذا لم يكن كذلك .
مسألة 5 : لو كان الولد في بدو تكونه في رحم الأم المسلمة ، ثم بعد مضي

88

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست