نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 85
مسألة 5 : في طهارة الدم المتخلف من الأنعام الثلاثة إذا ذكيت بغير المتعارف - كالواقع في البئر ، وهكذا الحيوان المصطاد ، وأمثال ذلك - إشكال ، كما أشير إليه . مسألة 6 : في موارد الشبهات الموضوعية - كأن لم يعلم أنه دم أم لا ، أو من الحيوان أم لا - لا يجب الاحتياط . وفي مورد الشك في أنه من ذي نفس سائلة ، فالاحتياط مستحسن جدا . وفي مورد الشك في أنه من الباقي والمتخلف ، أم من المسفوح ، فلا تبعد نجاسته وإن لم يثبت إطلاق لدليل نجاسة الدم . مسألة 7 : قد اشتهر عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية ، ولا سيما في النجاسات . وقيل : بوجوب ما كان الاطلاع سهلا غايته إلا في النجاسات ، وهو محل منع ; لعدم تمامية الوجه المذكور في محله . مسألة 8 : إذا استحال الدم ; بحيث لا يصدق على الشئ الفلاني " أنه دم " فالأشبه طهارته . وفي موارد الشك أيضا ، لا يجري الاستصحاب ، إلا أن الاحتياط مطلوب ، فالجلد المنجمد على الجروح المنقلب إلى شئ آخر عرفا ، غير ثابتة نجاسته ولو لجهة قصور دليل نجاسة الدم الكذائي . مسألة 9 : إذا استهلك الدم في الفم ، فإن كان من أطراف الفم أو الأسنان ، فلا يبعد جواز بلعه ، فضلا عن طهارته ولو كان من تلك الأطراف وخرجت ، ثم
85
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 85