responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 85


مسألة 5 : في طهارة الدم المتخلف من الأنعام الثلاثة إذا ذكيت بغير المتعارف - كالواقع في البئر ، وهكذا الحيوان المصطاد ، وأمثال ذلك - إشكال ، كما أشير إليه .
مسألة 6 : في موارد الشبهات الموضوعية - كأن لم يعلم أنه دم أم لا ، أو من الحيوان أم لا - لا يجب الاحتياط .
وفي مورد الشك في أنه من ذي نفس سائلة ، فالاحتياط مستحسن جدا .
وفي مورد الشك في أنه من الباقي والمتخلف ، أم من المسفوح ، فلا تبعد نجاسته وإن لم يثبت إطلاق لدليل نجاسة الدم .
مسألة 7 : قد اشتهر عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية ، ولا سيما في النجاسات .
وقيل : بوجوب ما كان الاطلاع سهلا غايته إلا في النجاسات ، وهو محل منع ; لعدم تمامية الوجه المذكور في محله .
مسألة 8 : إذا استحال الدم ; بحيث لا يصدق على الشئ الفلاني " أنه دم " فالأشبه طهارته .
وفي موارد الشك أيضا ، لا يجري الاستصحاب ، إلا أن الاحتياط مطلوب ، فالجلد المنجمد على الجروح المنقلب إلى شئ آخر عرفا ، غير ثابتة نجاسته ولو لجهة قصور دليل نجاسة الدم الكذائي .
مسألة 9 : إذا استهلك الدم في الفم ، فإن كان من أطراف الفم أو الأسنان ، فلا يبعد جواز بلعه ، فضلا عن طهارته ولو كان من تلك الأطراف وخرجت ، ثم

85

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست