responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : تحرير العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 105)


طهارة ميتة الخفاش ; لدعوى جمع عدم النفس له ولو قلنا : بلزوم الاجتناب عن بوله أو روثه ، وقد مر حكم ذلك .
والظاهر طهارة بعض الأقسام المنصوصة طهارتها - كالعقرب ، والوزغ - ولو كان ذا نفس .
مسألة 5 : المراد من " الميتة " المحكومة بالنجاسة ، أعم مما تعد " ميتة " عرفا ، أو شرعا وادعاء ، كغير المذكى على موازين الاسلام على الأحوط ، ولو كان غير المذكى المذكور يعد ميتة عرفا ، فهو نجس .
مسألة 6 : ما يؤخذ من يد المسلم في مثل القصبات والقرى ، محكوم بالطهارة ، سواء كان لحما ، أو جلدا ، أو شحما ; لتعارف تصدي القصابين للتذكية .
وأما في مثل البلاد الاسلامية الكبيرة ومدن المسلمين العظيمة ، فلا يبعد كفاية سوق الاسلام ولو كان يأخذ من يد الكافر ، ولأجله لو شك في الكفر والإسلام يحكم بإسلامه .
وهكذا المطروح في أرض الاسلام وإن لم يكن عليه أثر الاستعمال الاسلامي ; بالنسبة إلى طهارته ، ولا يبعد كفاية معاملة المسلم معه معاملة الطاهر ، إذا كان مباليا .
وإن لم يكن مباليا ، أو كان يحتمل قويا سبق يد الكافر ، أو لم يكن عليه أثر الاستعمال ، فالأحوط الأولى هو الاجتناب ، وأما ما يحرم لحمه ويقبل التذكية ، فالأحوط في مورد الشك هو الاجتناب .
مسألة 7 : قد اشتهر أن ما يؤخذ من يد الكافر ، أو ما يجئ من بلاد الكفار ،

81

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست