نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 65
والأشبه عدم الفرق بين البينة المستندة إلى العلم ، أو الحجة العقلائية ، أو الشرعية ; فإن الحجة هي البينة ، ولا أثر لمستندها . مسألة 4 : إذا شهد الاثنان بشئ ، وشهد الثلاثة أو البينتان أو الخمسة على خلافه ، قيل : لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين ، وبقاء البقية ، والأشهر سقوط الكل . والأشبه هو التفصيل بين صورتي الدفعة والتدريج ; فإن البقية تبقى على اعتبارها ، إلا إذا شهد الأولان شهادة أخرى ، كما لا يخفى . مسألة 5 : ما ذكرناه فيما تثبت به نجاسة الماء ، يأتي في ثبوت الكرية والكثرة والقلة وأشباههما ; مثل كونه جاريا ، وماء ذا مادة ، ومتغيرا بالنجاسة وهكذا . مسألة 6 : يأتي في كتاب الأطعمة والأشربة حكم شرب الماء النجس ; وهي الحرمة إلا في الضرورة ، والأشبه جواز سقيه للحيوانات ، ومقتضى رواية الكراهة بالنسبة إلى الحيوانات التي يؤكل لحمها [1] . وأما إسقاؤه فحرمته حتى بالنسبة إلى المكلفين ، محل تردد . وأما بيعه ممن لا يعلم بها مع كونه ماء الشرب ، فلا بأس به ، فضلا عن العالم وغير ماء الشرب ، والأحوط هو الاعلام .
[1] تهذيب الأحكام 9 : 114 / 497 ، وسائل الشيعة 25 : 309 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرمة ، باب 10 ، حديث 5 .
65
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 65