responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 65


والأشبه عدم الفرق بين البينة المستندة إلى العلم ، أو الحجة العقلائية ، أو الشرعية ; فإن الحجة هي البينة ، ولا أثر لمستندها .
مسألة 4 : إذا شهد الاثنان بشئ ، وشهد الثلاثة أو البينتان أو الخمسة على خلافه ، قيل : لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين ، وبقاء البقية ، والأشهر سقوط الكل .
والأشبه هو التفصيل بين صورتي الدفعة والتدريج ; فإن البقية تبقى على اعتبارها ، إلا إذا شهد الأولان شهادة أخرى ، كما لا يخفى .
مسألة 5 : ما ذكرناه فيما تثبت به نجاسة الماء ، يأتي في ثبوت الكرية والكثرة والقلة وأشباههما ; مثل كونه جاريا ، وماء ذا مادة ، ومتغيرا بالنجاسة وهكذا .
مسألة 6 : يأتي في كتاب الأطعمة والأشربة حكم شرب الماء النجس ; وهي الحرمة إلا في الضرورة ، والأشبه جواز سقيه للحيوانات ، ومقتضى رواية الكراهة بالنسبة إلى الحيوانات التي يؤكل لحمها [1] .
وأما إسقاؤه فحرمته حتى بالنسبة إلى المكلفين ، محل تردد .
وأما بيعه ممن لا يعلم بها مع كونه ماء الشرب ، فلا بأس به ، فضلا عن العالم وغير ماء الشرب ، والأحوط هو الاعلام .



[1] تهذيب الأحكام 9 : 114 / 497 ، وسائل الشيعة 25 : 309 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرمة ، باب 10 ، حديث 5 .

65

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست