responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 64


ويطهر كسائر المياه المتنجسة ، بالاستهلاك ، أو ينزح ، ولعل أخبار النزح ناظرة إلى فرض تعفن البئر بما وقع فيه ; لأنه ينجس بالملاقاة ، ويكره استعماله على الاطلاق .
مسألة 1 : لا يعتبر اتصاله بالمعنى المعهود ، فلو تقطرت أو ترشحت من الجدار العالي بالنسبة إلى ماء البئر الموجود فيها ، فالأظهر اعتصامه ، والميزان هو الصدق العرفي بأنه ذو مادة .
مسألة 2 : تثبت نجاسة الماء كغيره ، بالعلم ; بشرط عدم كونه وسواسيا ، وحديث ذاتية حجية العلم من الأكاذيب .
وبالبينة بشرط عدم وجود الظن الشخصي على خلافها ، وأن لا يكون إخبارها مقرونا بالتوسوس ، ويحتمل اعتبار اقتران شهادتها بمستندها ، ولكنه ضعيف ، ولا وجه له في صورة كونه علما .
وبالعدل الواحد ، وبقول الثقة مع مراعاة ما مر ، فلا خصوصية للبينة في هذه الموضوعات غير الراجعة إلى المرافعة .
وبقول ذي اليد إذا كان يبالي بأحكام الاسلام ، ولم يكن مقرونا بما يوجب الظن الشخصي على خلافه ، ولا تثبت بمطلق الظن .
مسألة 3 : إذا أخبر ذو اليد بنجاسة شئ ، وقامت البينة على طهارته ، ففي تقديم البينة قولان ، وحيث لم يثبت عندي بعد ، دليل ذو إطلاق على حجية البينة على الاطلاق ، يشكل الأمر ، فيرجع إلى مقتضى الأصل في مورد تساقطهما ; من الاستصحاب ، أو قاعدة الطهارة .

64

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست