نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 64
ويطهر كسائر المياه المتنجسة ، بالاستهلاك ، أو ينزح ، ولعل أخبار النزح ناظرة إلى فرض تعفن البئر بما وقع فيه ; لأنه ينجس بالملاقاة ، ويكره استعماله على الاطلاق . مسألة 1 : لا يعتبر اتصاله بالمعنى المعهود ، فلو تقطرت أو ترشحت من الجدار العالي بالنسبة إلى ماء البئر الموجود فيها ، فالأظهر اعتصامه ، والميزان هو الصدق العرفي بأنه ذو مادة . مسألة 2 : تثبت نجاسة الماء كغيره ، بالعلم ; بشرط عدم كونه وسواسيا ، وحديث ذاتية حجية العلم من الأكاذيب . وبالبينة بشرط عدم وجود الظن الشخصي على خلافها ، وأن لا يكون إخبارها مقرونا بالتوسوس ، ويحتمل اعتبار اقتران شهادتها بمستندها ، ولكنه ضعيف ، ولا وجه له في صورة كونه علما . وبالعدل الواحد ، وبقول الثقة مع مراعاة ما مر ، فلا خصوصية للبينة في هذه الموضوعات غير الراجعة إلى المرافعة . وبقول ذي اليد إذا كان يبالي بأحكام الاسلام ، ولم يكن مقرونا بما يوجب الظن الشخصي على خلافه ، ولا تثبت بمطلق الظن . مسألة 3 : إذا أخبر ذو اليد بنجاسة شئ ، وقامت البينة على طهارته ، ففي تقديم البينة قولان ، وحيث لم يثبت عندي بعد ، دليل ذو إطلاق على حجية البينة على الاطلاق ، يشكل الأمر ، فيرجع إلى مقتضى الأصل في مورد تساقطهما ; من الاستصحاب ، أو قاعدة الطهارة .
64
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 64