نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 57
الصلبة ، ثم ترشحت على المتنجس ، أو وقعت على السطح ، ثم عليه ، ففيه وجهان بل قولان ، ولا يبعد طهارته بها . مسألة 6 : يكفي كون ما ينزل من السماء ، أجزاء صغارا من الماء ، المعبر عنه ب " الطل " وربما لا يرى شئ ، إلا إنا نجد الإناء بعد مدة رطبا ونظيفا ، وبعد إصابته به يصير جاريا أو مرئيا ، فإنها وإن لم تكن ماء ، بل المطر غير الماء عرفا ، ولذلك يقال : " ماء المطر " من غير أن تكون الإضافة بيانية ، ولكن المستفاد من الأخبار - بالاستئناس - أعم ، والاحتياط لازم . مسألة 7 : قد عرفت : أن ماء المطر ونفسه معتصمان ، فلا يكون ترشحه من عين النجس نجسا ، بل لو كثرت الرشحات المذكورة ، تطهر المتنجس على الوجه الذي مر ، وقد مضى الاحتياط . مسألة 8 : الظروف المتنجسة بولوغ الكلب ، لا تطهر بدون التعفير على الأظهر ، وفي سقوط التعدد المعتبر فيها إشكال . مسألة 9 : الأمطار الصناعية الحاصلة من تبخير مياه البحور وغيرها ، بحكم المطر الطبيعي ، وأما المياه المتصاعدة بالآلات العصرية المنقلبة إلى القطرات ، فلا تكون مطرا . ولا يعتبر نزول الأمطار من السماء ، فلو تبخرت المياه من أرض البحار وسطحها ، وتصاعدت ثم تقطرت ، وجاءت الريح بها إلى الأراضي الفوقانية ، أو جاءت بها غيرها من الوسائل الحديثة ، فهي مطهرة ومعتصمة ، فلا بد من كونها أمطارا ، ومائها ماء مطر .
57
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 57