نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 56
وهذا غير بعيد ، إلا أن الشرط المذكور بعيد ، والأشبه ما ذكرناه . مسألة 2 : الثوب وغيره مما نفذت فيه النجاسة ، يطهر بعد نفوذ ماء المطر أو المطر فيه ، ولا يعتبر العصر والتعدد ، وربما يطهر بعض الثوب مثلا دون بعض ، كما ربما ينجس - بعد ما قطع المطر - بعض الطاهر المتصل ببعضه النجس ، إذا صدق " اللقاء مع النجس " . مسألة 3 : الأشبه كفاية زوال عين النجاسة بالمطر أو مائه ، والأحوط التقاطر عليه بعده . ولو تنجس مائع ، فمجرد الاتصال بهذا الماء المعتصم أو الامتزاج به ، غير كاف على الأصل ، إلا إذا استهلك عرفا ، فما قيل : من كفاية الامتزاج أو الاتصال ، غير تام جدا . مسألة 4 : الميزان في تطهر الأشياء المتنجسة الجامدة النافذة فيها النجاسة ، نفوذ ماء المطر فيها كما مر . وغير النافذة فيها النجاسة ، استيلاء المطر ومائه عليها ، وصدق " الغلبة " الملازم للغسالة بالفعل أو بالقوة ، ومجرد الرؤية والنداوة غير كاف على الأظهر . وأما المائعات المتنجسة ، فلا تطهر إلا بالاستهلاك العرفي كما مضى . مسألة 5 : قيل : يعتبر أن ينزل المطر المطهر من السماء بلا وساطة ، فلو وقعت القطرات على السقف ، ثم منه على المتنجس الذي تحته ، فلا يطهر ، والأظهر خلافه ، ولا سيما إذا كان كثيرا شديدا . وأما إذا تحركت القطرات بحركة أخرى منحرفة ، كما لو وقعت على الأرض
56
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 56