responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 56


وهذا غير بعيد ، إلا أن الشرط المذكور بعيد ، والأشبه ما ذكرناه .
مسألة 2 : الثوب وغيره مما نفذت فيه النجاسة ، يطهر بعد نفوذ ماء المطر أو المطر فيه ، ولا يعتبر العصر والتعدد ، وربما يطهر بعض الثوب مثلا دون بعض ، كما ربما ينجس - بعد ما قطع المطر - بعض الطاهر المتصل ببعضه النجس ، إذا صدق " اللقاء مع النجس " .
مسألة 3 : الأشبه كفاية زوال عين النجاسة بالمطر أو مائه ، والأحوط التقاطر عليه بعده .
ولو تنجس مائع ، فمجرد الاتصال بهذا الماء المعتصم أو الامتزاج به ، غير كاف على الأصل ، إلا إذا استهلك عرفا ، فما قيل : من كفاية الامتزاج أو الاتصال ، غير تام جدا .
مسألة 4 : الميزان في تطهر الأشياء المتنجسة الجامدة النافذة فيها النجاسة ، نفوذ ماء المطر فيها كما مر .
وغير النافذة فيها النجاسة ، استيلاء المطر ومائه عليها ، وصدق " الغلبة " الملازم للغسالة بالفعل أو بالقوة ، ومجرد الرؤية والنداوة غير كاف على الأظهر .
وأما المائعات المتنجسة ، فلا تطهر إلا بالاستهلاك العرفي كما مضى .
مسألة 5 : قيل : يعتبر أن ينزل المطر المطهر من السماء بلا وساطة ، فلو وقعت القطرات على السقف ، ثم منه على المتنجس الذي تحته ، فلا يطهر ، والأظهر خلافه ، ولا سيما إذا كان كثيرا شديدا .
وأما إذا تحركت القطرات بحركة أخرى منحرفة ، كما لو وقعت على الأرض

56

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست