نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 43
مسألة 7 : إذا وقع النجس في الماء ، وبعد مضي زمان طويل تغير به ، فالأحوط هي النجاسة . وإذا خرج عنه ثم تغير ، وكان ذلك لأجله أيضا ، فالنجاسة غير طاهرة ، والعصمة ممنوعة على الأحوط . مسألة 8 : في صورة وقوع النجاسة بعضها في الماء ، وبعضها خارجه ، فالأقرب ما عرفت : من عدم الفرق بين المجاورة والملاقاة . وفي صورة تغيره بالآلات الصناعية ، بحمل أوصاف النجس إلى الماء ، نظرا إلى تسميد الأراضي به ، فالأمر ما مر من الاحتياط ; لاحتمال ذهاب عصمته . وفي صورة تغير لون الماء بالنجس ، مع أن اللون في الليل منتف ; لاختصاصه بالنور الأبيض حسب ما تحرر وتقرر ، فالنجاسة - على القول بها - ثابتة ، والمسألة لا تخلو عن نوع خفاء . مسألة 9 : ما دام لم يثبت التغير المذكور بإحدى الطرق المعتبرة ، يحكم الماء بالطهارة . وإذا ثبت وشك في بقائه ، فالاجتناب لازم على المشهور ، ويحتمل التفصيل بين الطرق ; لاحتمال عدم جريان الاستصحاب في مؤديات الحجج ، ولكنه فاسد جدا . مسألة 10 : الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه أو بعلاج صناعي ، فلا تبعد طهارته ، والأحوط بقاء نجاسته إلى أن يستهلك ، والأقرب عدم كفاية الاتصال ولا الامتزاج بالماء المعتصم الآخر ، كالجاري ونحوه .
43
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 43