responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 43


مسألة 7 : إذا وقع النجس في الماء ، وبعد مضي زمان طويل تغير به ، فالأحوط هي النجاسة .
وإذا خرج عنه ثم تغير ، وكان ذلك لأجله أيضا ، فالنجاسة غير طاهرة ، والعصمة ممنوعة على الأحوط .
مسألة 8 : في صورة وقوع النجاسة بعضها في الماء ، وبعضها خارجه ، فالأقرب ما عرفت : من عدم الفرق بين المجاورة والملاقاة .
وفي صورة تغيره بالآلات الصناعية ، بحمل أوصاف النجس إلى الماء ، نظرا إلى تسميد الأراضي به ، فالأمر ما مر من الاحتياط ; لاحتمال ذهاب عصمته .
وفي صورة تغير لون الماء بالنجس ، مع أن اللون في الليل منتف ; لاختصاصه بالنور الأبيض حسب ما تحرر وتقرر ، فالنجاسة - على القول بها - ثابتة ، والمسألة لا تخلو عن نوع خفاء .
مسألة 9 : ما دام لم يثبت التغير المذكور بإحدى الطرق المعتبرة ، يحكم الماء بالطهارة .
وإذا ثبت وشك في بقائه ، فالاجتناب لازم على المشهور ، ويحتمل التفصيل بين الطرق ; لاحتمال عدم جريان الاستصحاب في مؤديات الحجج ، ولكنه فاسد جدا .
مسألة 10 : الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه أو بعلاج صناعي ، فلا تبعد طهارته ، والأحوط بقاء نجاسته إلى أن يستهلك ، والأقرب عدم كفاية الاتصال ولا الامتزاج بالماء المعتصم الآخر ، كالجاري ونحوه .

43

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست