responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 42


النجاسة .
وهكذا الأوصاف الموجبة لتنفر الطبع المخصوصة بالنجاسات أو غيرها ، فلو تغير إلى الحرارة بملاقاة النجاسة أو مجاورتها ، فالنجاسة ممنوعة .
مسألة 3 : العبرة بالتغيير العيني المسمى ب‌ " الحسي " ولا عبرة بالتغيير الذهني المسمى ب‌ " التقديري " .
مسألة 4 : الأحوط ذهاب عصمة الماء بالتغير وحصول العفونة فيه ، ولا سيما إذا كان بأوصاف النجاسات ، فيكون الكثير من مثله كالقليل في الانفعال ، فلو تغير بأوصافها التي لا تعفن فيها - كالثقل والخفة والحرارة والبرودة - فالعصمة باقية على الأشبه .
فالمياه المتعفنة بغير النجاسة ، تتنجس - على الأحوط - بمجرد الملاقاة ، كالمائعات الأخر ، وفي كونها مطهرة للحدث والخبث ، إشكال جدا .
مسألة 5 : لا فرق فيما مر بين تغيره إلى وصف عين النجس ، كاحمرار الدم ، وتغيره إلى غيره ، كاصفراره بالدم .
وأما لو تغيرت رائحته مثلا من النتن إلى العطر ; بوقوع النجس فيه ، فالحكم مشكل ; لما ذكرنا من احتمال ذهاب عصمته ونجاسته ، ويأتي هنا ما مر في صور المائعات النجسة الملقاة في الماء الكثير .
مسألة 6 : لو كان ماء بلد أصفر أو غير ذلك ، أو كان على خلاف متعارف المياه ، فتغير بالنجس إلى المتعارف من المياه ، فقيل : ينجس ، وهو ممنوع إلا إذا كان حصول الوصف المتعارف ، مستندا إلى النجس .

42

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست