نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 105
" ناصبنا أهل البيت أنجس من الكلب " [1] وغيره ، فالمتنجس لا يتنجس ثانيا ، بل يعتبر فيه الاشتداد ، فيترتب على ملاقي الدم - إذا لاقى البول - لزوم غسله مرتين ، بناء على القول به ، كما يترتب على إناء فيه ماء نجس أو بول ، فولغ فيه الكلب ، تعفيره . مسألة 6 : إذا تنجس الثوب مثلا بالدم ، وشك في ملاقاته للبول ; مما يحتاج إلى التعدد ، كشرب الخنزير منه ، أو إلى التعفير ، كولوغ الكلب ، فالأشبه نفي الأشد بما له من الآثار الخاصة حسب الاستصحاب ، مع استصحاب أصل النجاسة بما لها من الأثر ، كالحمل في الصلاة ، ونجاسة ملاقيه . . . وغير ذلك . نعم ، بناء على حجية الأصل المثبت - كما هو عندي قريب - فلا يبقى محل للتعبد ببقائها كما لا يخفى ، والأول أحوط . ومن هنا يظهر حكم ما لو علم تنجسه إجمالا بالدم ، أو البول ، أو بالولوغ ، أو بغيره ، فإنه ينحل العلم الاجمالي ، فيترتب حكم الأخف عليه ; وذلك لاعتبار الشدة والضعف فيها ، كما يترتب عليه حكم النجاسة المطلقة على ما عرفت . < / لغة النص = عربي >
[1] نص الخبر هكذا " . . . فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لا نجس منه " . علل الشرائع : 292 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 220 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، باب 11 ، حديث 5 .
105
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 105