responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 104


في المياه المطلقة والمضافة .
مسألة 1 : في مورد الشك في وجود الرطوبة ، أو الشك في صدقها على مورد ، يحكم بطهارة الطاهر الملاقي .
ولو شك في بقاء الرطوبة فالأشبه نجاسة الملاقي ، من غير فرق بين كون محط الشك ملاقي النجس ، أو نفس النجس ، أو هما معا .
مسألة 2 : في تنجس الشئ بمثل رجل الذباب وأشباهه - ولو كانت تنقل عقلا عين النجس - تردد .
نعم ، لو وقع جسدها في مثل البول وغيره ، فيوجب نجاسة الثوب والبدن وغيرهما ; بشرط كونه رطبا حين اللقاء .
مسألة 3 : إذا كان الدهن وأشباهه منجمدا جدا ، فلا يتنجس بمجرد وقوع بعر الفأرة وغيره من النجاسات الجامدة عليه .
ولو كان موضع اللقاء رطبا فيلقى مقدار الرطب ، دون ما حوله ، نعم هو الأحوط ، ولا يجوز تبذيره .
مسألة 4 : الأشبه أن جميع المائعات والفلزات المائعة - كالحديد والذهب - بحكم الدهن والنفط المائع ، فلو صب في ظرف نجس ينجس كله ، ولو انجمد فهو بحكم الماء الصائر ثلجا ، ويطهر ظاهره دون باطنه ، وتترتب عليه أحكام المتنجس ، لا العين النجسة .
مسألة 5 : النجاسة تعتبر فيها الشدة والضعف ، كما هو مقتضى قوله ( عليه السلام ) :

104

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست