responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 95


فصل في طريق ثبوت النجاسة وهو إما العلم الوجداني ، أو الاطمئنان ، بل والوثوق ، وأما الظن فلا يكفي .
وإما البينة غير المعارضة بمثلها ، بل وبخبر الثقة والعدل ، بل وبالظن ، ولا سيما إذا شهد عدل بالنجاسة ، ثم شهد آخر بالطهارة ، ثم ثالث بالنجاسة ، فإنه يرجع إلى مقتضى الاستصحاب والقواعد .
وإما خبر العادل ، بل والثقة ; بشرط عدم وجود الظن على خلافهما .
وإما قول صاحب اليد مع الشرط المذكور آنفا .
والمراد من " صاحب اليد " هو المستولي ، الأعم من المتولي والغاصب وغيرهما .
نعم ، إذا كان غير مبال ، أو معروفا بالكذب ، فالأشبه عدم الثبوت ، فلو اعترف بنجاسة الثوب الوحيد فلا يصل عاريا ، إلا إذا أخل بإباحته ، واستبان منه

95

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست