نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 95
فصل في طريق ثبوت النجاسة وهو إما العلم الوجداني ، أو الاطمئنان ، بل والوثوق ، وأما الظن فلا يكفي . وإما البينة غير المعارضة بمثلها ، بل وبخبر الثقة والعدل ، بل وبالظن ، ولا سيما إذا شهد عدل بالنجاسة ، ثم شهد آخر بالطهارة ، ثم ثالث بالنجاسة ، فإنه يرجع إلى مقتضى الاستصحاب والقواعد . وإما خبر العادل ، بل والثقة ; بشرط عدم وجود الظن على خلافهما . وإما قول صاحب اليد مع الشرط المذكور آنفا . والمراد من " صاحب اليد " هو المستولي ، الأعم من المتولي والغاصب وغيرهما . نعم ، إذا كان غير مبال ، أو معروفا بالكذب ، فالأشبه عدم الثبوت ، فلو اعترف بنجاسة الثوب الوحيد فلا يصل عاريا ، إلا إذا أخل بإباحته ، واستبان منه
95
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 95