نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 96
عدم رضاه ، أو شك في ذلك ، ويأتي بعض الشروط الأخر . مسألة 1 : الوسواسي في الطهارة والنجاسة ، يصلي ولو كان يعلم بالنجاسة . والأشخاص غير المتعارفين في الاطمئنان والعلم - بأن يحصل لهم العلم بالطهارة ; بمجرد خبر ولو كان المخبر كذابا - لا يعتنون بعلمهم إذا قامت عندهم البينة على نجاسة شئ ، ولا يصغى إلى إخبارهم . مسألة 2 : ليس العلم الاجمالي كالتفصيلي ; لأن مرتبة الحكم الظاهري ، محفوظة عندنا معه ، وتجري الأصول في مجموع الأطراف . نعم ، في بعض الموارد يجب الاحتياط ، كما في الشبهات البدوية . ولكن مع ذلك كله ، ترك الاحتياط ممنوع على الاطلاق ، إلا في موارد الاضطرار إلى بعض الأطراف ، وخروجه عن محل الابتلاء ، وكون أحد الإنائين - المعلومة نجاسة أحدهما - معلومة حالته السابقة بالنجاسة ، فتستصحب نجاسته ، وهكذا . مسألة 3 : لا يجب أن يذكر الثقة أو العدل أو البينة أو غيرهم ، مستند قولهم ، إذا كان لا يحتمل اختلافهم مع من يقوم عنده الخبر في سبب النجاسة ، وإلا فلو احتمل أن إخبارهم بالنجاسة ; لأجل اعتقادهم بنجاسة عرق الإبل ، وهو طاهر عنده ، فلا تتم شهادتهم . ولو اتفق ذكر المستند فالميزان هو مستنده ، ولو كان يشك في اعتباره فلا تقبل الشهادة ، إلا إذا كان منشأ الشك شبهة حكمية ; فإنه يحتاط لأجل الاحتياط في المستند .
96
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 96