responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : تحرير العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 105)


والوجه فيه : أن في الأول حرم بالغليان ; وهو الواسطة ، وفي الثاني حرم بالاسكار ; وهو العنوان .
مسألة 3 : قد تعارف أكل الزبيب والتمر المطبوخ في الزيت أو الطبيخ ، وقيل : بحرمتهما وهو الأحوط ، ولكن لا يبعد جوازه .
كما أن الأشبه عدم نجاسة الحبة أو الحبات المغلية ; لانصراف الأدلة إلى ممنوعية ما هو المتعارف ; في أخذ الخل والخمر ، وإن كان الأحوط خلافه .
مسألة 4 : الفقاع نجس على الأحوط إذا لم يكن بحسب المتعارف مسكرا ، وإلا فيجتنب عنه على الأقوى .
وفي عده بعنوانه من النجاسات إشكال ، بل منع ; لكونه خمرا حقيقة أو مجازا ، ولا يبعد سكره ، إلا أنه يرجع إلى أهل الخبرة .
والمقصود منه : ما يتخذ من الشعير بوجه مخصوص ، ويسمى اليوم ب‌ " البيرة " .
وما قيل : من اختصاص الخمر بالمتخذ من العنب ، ممنوع ; لاشتهار المتخذ من التمر في عصر الوحي وعصر التحريم ، وما يتعارف شربه المسمى ب‌ " ماء الشعير " ما دام لم يكن مسكرا ، حلال طاهر .
العاشر : عرق الجلالات ولا سيما الإبل على الأحوط الأقوى ، كما في صحيحة هشام [1] وغيرها [2] ، والمناقشة في غير الإبل ، ناشئة من عدم عثورهم



[1] الكافي : 6 : 250 / 1 ، وسائل الشيعة 24 : 164 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث 1 .
[2] الكافي 6 : 251 / 2 . وسائل الشيعة 3 : 423 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب 15 ، حديث 2 .

91

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست