نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 90
يعتقد ، كطائفة من الجهلة - فهو محكوم بالنجاسة ، وهكذا ساب العترة الطاهرة ومن يحذوهم على الأحوط . مسألة 10 : من شك في إسلامه وكفره ، ولم يكن مسبوقا بالكفر ، فإن كان مسبوقا بالاسلام فيحكم بطهارته ، وإلا فالأحوط هو الاجتناب ، وقيل : بطهارته . التاسع : الخمر ، وأما سائر المسكرات فيجتنب عنها على الأحوط ، حتى الجامد كالبنج وغيره ، فلا فرق بين المائع بالأصالة وغيره . وأما المائع المسمى اليوم ب " الكحول الصناعي " فمحكوم بالطهارة ، لما لا يعلم إسكاره بالمعنى المعهود في غيره . مسألة 1 : نسب إلى المشهور نجاسة العصير العنبي المغلي ، والأشبه نجاسة جميع العصائر المعروفة على الأحوط . ويحل بالتثليث ، من غير فرق بين الاغلاء بالنار وغيرها ، وهكذا التثليث ، ويظهر لي أنها تسكر بالغليان نوعا ، ولا يعتبر عندئذ أن تصير خلا . نعم ، لو كان المتعارف عدم إسكارها به ، فيحرم العنبي ، وتمنع نجاسة غير العنبي ، إلا أنه يحتاط في الكل جدا . والظاهر حرمة النشيش أيضا ، وأما العنب المغلي مع مائه ، أو المنشوش بنفسه ، فهو كذلك على الأقوى . مسألة 2 : العصير المنقلب دبسا بعد الغليان ، إما يبقى على الحرمة ، فلا يحل ولو بالعلاج ، كما إذا كان المتعارف عدم إسكاره . وإما يتعارف فيه الاسكار ، فيحل بالانقلاب المذكور ولو قلنا : بنجاسته .
90
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 90