نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 87
العناوين الطاهرة - كالمعز ، والشاة ، والذئب - فالأشبه طهارته ، والأحوط خلافه ، وإن كان كلاهما من العناوين النجسة ، فالأقرب نجاسته . مسألة 2 : لو كانت المكائن العصرية بمنزلة الأمهات ، فالحكم أيضا ثابت ، فالحيوان المتولد منها ، تابع لتلك الأمارات والأوصاف في الطهارة والنجاسة ، ولو غلبت أوصاف الكلب والخنزير ، فالأقرب نجاسته . الثامن : الكافر بجميع أقسامه حتى المرتد ، نجس على الأقوى الأحوط ، حتى أهل الكتاب ، كاليهود ، والنصارى ، والمستضعفين ، والجهلة ، سواء كان عن قصور أو تقصير ، وإن كانت القوة ، في بعض الطوائف محل منع ، ولكن لا يترك الاحتياط . وكل شئ منهم نجس وإن لم تحله الحياة ، ويشكل الأمر في الأجزاء الصغار جدا ، وفي مطلق الأجزاء التي لا تحلها الحياة ، إذا أسلم بعد ما انفصلت عنه . مسألة 1 : المراد من " الكافر " هنا من لا يعترف بالاسلام ، سواء كان جاهلا ، أم معذورا في ترك الاعتراف . والإسلام : هو الشهادتان ، والأشبه أنه ليس منه الاعتراف بالمعاد ، كما أن من يعترف بوحدة الإله دون الواجب بالذات ، خارج عن حد الاسلام . مسألة 2 : من كان منكرا لإحدى معالم الاسلام والكتاب الإلهي والرسول الأعظم وهكذا ، يعد نجسا ، سواء كان إنكاره لشبهة ، أو عن عناد ، بل الأول أولى بالنجاسة من الثاني ; لعدم ترشح الجد في إنكاره منه . والمراد من " المعالم " ما هي من الواضحات الاسلامية الغنية عن البيان غير
87
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 87