نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 86
أدخل يده المتلوثة به إلى جوف الفم . وأما إذا كان دما أجنبيا داخلا في فضاء الفم ، فالبلع ممنوع ، وأما طهارة جدار الفم والأسنان ، فهي غير بعيدة ، إلا أن الاحتياط مستحسن بالغسل . مسألة 10 : لو كان الجلد المنجمد على الجرح منخرقا ، وكان الظاهر نجسا أو متنجسا ، فإن لم يلزم من الغسل ضرر ، فالأشبه صحة وضوئه وغسله وإن كان في محله الدم ; بشرط عدم سراية الماء إلى سائر الأعضاء ، كما لو أدخل يده في الجاري أو ما بحكمه ، ولكن لا يترك الاحتياط بضم الجبيرة إليه . السادس والسابع : الكلب والخنزير ، والمدار ليس على صدق الاسم عرفا ، بل لا بد من كونهما مما اجتمعت فيهما أمارات الكلب وصفاته العرفية المعروفة ، ولو كان في البحر ، أو في القطب ، وهكذا الخنزير . وكل شئ منهما نجس ، سواء حلت فيه الحياة ، أم لم تحل ، والمتولد منهما تتبع فيه تلك الأوصاف والأمارات الخاصة ، دون مجرد كونه منهما ، فلو تولد كلب - فرضا - من الطاهرين ، أو تولدت شاة من الكب والخنزيرة ، ينجس الأول ، دون الثاني ، وهكذا في المتولد من الكلب والشاة . ولو كان موجودا ثالثا ، فهو محكوم بالطهارة الذاتية ; بشرط اندارجه في أحد العناوين الطاهرة ، وإلا ففي صورة كون الأم كلبة أو خنزيرة ، فلا يبعد لحوقه بالأم في الحكم ، ولا سيما إذا شك في أنه يصدق عليه عنوان طاهر أم لا ، وإن كان عنوان النجس أيضا مشكوكا . مسألة 1 : ربما يوجد حيوان يصدق عليه عنوانان ، فإن كان أحدهما من
86
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 86