نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 83
بشرط صدق " الميتة " على البعض . مسألة 11 : المضغة من نجس العين نجسة ، وهكذا المشيمة وسائر الأجزاء التي تخرج مع الولد الميت . وأما من طاهر العين ، فنجاستها بعنوانها ممنوعة ، والاحتياط مستحسن ، وهكذا بالنسبة إلى مضغة الانسان بعد غسل الميت . مسألة 12 : الجند المعروف أنه خصية كلب الماء ، محكوم بالطهارة والحلية ما لم تعلم حقيقته ، وهكذا ما تعارف من الأجزاء التي تحلها الحياة ، وهي صغار حين انفصالها بالقلع والقص ، وغير ذلك مما مر . مسألة 13 : إذا وجد عظم مجردا مشكوكا حاله ، فالأشبه أنه محكوم بالطهارة ولو كان معلوما أنه من الانسان ، ولم يعلم أنه من الكافر ومن بحكمه . وهكذا الجلد المطروح ما دام لم يعلم أو لم تقم حجة على أنه من الميتة . مسألة 14 : قد تعارف في عصرنا الترقيع بأجزاء الميتة من الانسان وغيره ، حتى الجزء المبان من الحي ، فهل يمنع ذلك مطلقا ; نظرا إلى ممنوعية الانتفاع ، أو يرخص مطلقا ؟ أو يفصل بين مواضع الانتفاع بها ; لكونها مضرة بصحة الوضوء أو الصلاة ; لنجاستها ؟ أو يفصل بين ما تحله الحياة بعد الترقيع فورا ; بحيث لا يخل بالطهور والصلاة ، بعد جواز ذلك في موارد العسر والحرج والضرر ؟ وجوه واحتمالات ، أقواها الأخير .
83
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 83