نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 75
فصل في الأسئار سؤر النجس حيوانا كان أو غيره نجس ، والأقرب كراهة سؤر الحيوان المحرم لحمه ، وقيل : بكراهة سؤر المكروه اللحم . ولا كراهة في خصوص المؤمن ، بل المعروف استحبابه ، وقيل : ولا الهرة . وأما سؤر مطلق المتهم كالحائض المتهمة وغيرها ، فهو غير معلوم الكراهة ، وقيل : بها .
75
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 75