نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 67
فصل في الماء المستعمل المسألة الأولى : المياه المستعملة على الاطلاق - سواء كان في رفع الخبث ، أو الحدث ، أو إيجاد النظافة والغسل المندوب - إذا كانت قليلة جدا ، غير مطهرة على الأحوط ، ففي مورد الانحصار بها ، يجمع بين التطهير بها وبين التيمم . ولا يبعد مع وجود المستعمل في الاستنجاء ، كفاية التيمم ولو كان طاهرا ، كالمستعمل في الاستنجاء من البول ونحوه . ورجحان الغسل والوضوء المندوبين به محل إشكال جدا . كما أن المستعمل في رفع الخبث من غير الاستنجاء ، غير مطهر على الأظهر . وأما طهارته فالأقرب ذلك ، إلا إذا وجد في الغسالة عين النجاسة الزائلة . المسألة الثانية : المراد من " المياه المستعملة " هي الغسالة ، وأما ما تعارف من التوضي أو الغسل في الطشت ، إذا وقعت قطرات منها في الكأس الآخر ، أو كان
67
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 67