responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 67


فصل في الماء المستعمل المسألة الأولى : المياه المستعملة على الاطلاق - سواء كان في رفع الخبث ، أو الحدث ، أو إيجاد النظافة والغسل المندوب - إذا كانت قليلة جدا ، غير مطهرة على الأحوط ، ففي مورد الانحصار بها ، يجمع بين التطهير بها وبين التيمم .
ولا يبعد مع وجود المستعمل في الاستنجاء ، كفاية التيمم ولو كان طاهرا ، كالمستعمل في الاستنجاء من البول ونحوه . ورجحان الغسل والوضوء المندوبين به محل إشكال جدا .
كما أن المستعمل في رفع الخبث من غير الاستنجاء ، غير مطهر على الأظهر .
وأما طهارته فالأقرب ذلك ، إلا إذا وجد في الغسالة عين النجاسة الزائلة .
المسألة الثانية : المراد من " المياه المستعملة " هي الغسالة ، وأما ما تعارف من التوضي أو الغسل في الطشت ، إذا وقعت قطرات منها في الكأس الآخر ، أو كان

67

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست