responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 63


فصل في ماء البئر إذا كان ماء البئر ذا مادة ، لا ينجس ولو كان قليلا ، والمراد من " المادة " هي الأجزاء الرشحية التي تجتمع تدريجا ولو كان ببطء في البئر ، ولا يعتبر النبع ، وفي تنجسه بالتغير إشكال ، وهو الأحوط كما مر .
كما أن الأشبه طهارته بزوال تغيره من قبل نفسه ، وحديث نزح المقدرات في الروايات [1] ، أجنبي عن مسائل الفقه والأحكام .
نعم ، في الماء المستعمل في الشرب والوضوء والغسل ، تستحب النظافة والطيب ، ولو تغير وتعفن ينزح على الأحوط وجوبا ; كي يصير طيبا عرفا ، ويتنجس بملاقاة النجس إذا تعفن على الأحوط ولو كان متصلا بالمادة .



[1] وسائل الشيعة 1 : 179 - 196 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، باب 15 - 023

63

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست