نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 63
فصل في ماء البئر إذا كان ماء البئر ذا مادة ، لا ينجس ولو كان قليلا ، والمراد من " المادة " هي الأجزاء الرشحية التي تجتمع تدريجا ولو كان ببطء في البئر ، ولا يعتبر النبع ، وفي تنجسه بالتغير إشكال ، وهو الأحوط كما مر . كما أن الأشبه طهارته بزوال تغيره من قبل نفسه ، وحديث نزح المقدرات في الروايات [1] ، أجنبي عن مسائل الفقه والأحكام . نعم ، في الماء المستعمل في الشرب والوضوء والغسل ، تستحب النظافة والطيب ، ولو تغير وتعفن ينزح على الأحوط وجوبا ; كي يصير طيبا عرفا ، ويتنجس بملاقاة النجس إذا تعفن على الأحوط ولو كان متصلا بالمادة .
[1] وسائل الشيعة 1 : 179 - 196 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، باب 15 - 023
63
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 63